الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن نصوص الشريعة في باب زكاة الفطر، أوجبتها على كل مسلم، صغير أم كبير، ذكر أم أنثى، عبد أو حر، حتى الفقير لو اغتنى ليلة العيد، بما يستطيع إخراجه فطرةً، فهي واجبة عليه، فمتى وجد ليلة العيد ما يكفيه وقوت عياله، لزمته زكاة الفطر.
ولم تفرِّق تلك النصوص بين الصائم الشهر كله أو بعضه، أو من أفطره لعذر أو لغير عذر.
فمن أفطر لمرض دائم، وكان لزمته الفدية، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، بالرغم من عدم صيامه، ويدل لذلك أن الحائض أو النفساء التي لم تصم الشهر كله، أو المسافر الذي لم يصم الشهر كله لسفره، أو الصغير الذي لم يصم لصغره، أو المريض مرضا طارئا، وأفطر الشهر كله، فإن هؤلاء جميعا تلزمهم زكاة الفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أنهم لم يصوموا!!
وكذا من أفطر لغير عذر، فمن أفطر عمدا بغير عذر، فإن زكاة الفطر تجب عليه،
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في العشرين من رمضان، لعام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.