خزانة الفتاوى / الصلاة / سؤال الله تعالى، والاستعاذة به في الصلاة

سؤال الله تعالى، والاستعاذة به في الصلاة

تاريخ النشر : 14 صفر 1443 هـ - الموافق 22 سبتمبر 2021 م | المشاهدات : 409
مشاركة هذه المادة ×
"سؤال الله تعالى، والاستعاذة به في الصلاة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيخنا
هل كلما مررت على آية فيها خير أسأل الله تعالى وكده؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن السنة في هذه المسألة ما أورده مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضي، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وورد نظيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وذكر فيه الرحمة: (ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل) أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.
فإن السُّنة في هذه المسألة هو ما ذكره حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كلما مر العبد وهو في صلاته بآية تسبيح سبح، أو سؤال ودعاء سأل أو عذاب تعوذ، أو رحمة سأل الله تعالى رحمته، وهو ظاهر في النوافل، ولم ينقل في الفريضة البتة، لذلك خصصه بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالنافلة، لكن إن فعلها العبد في الفريضة، لغلبة على قلبه ونحوه، فأرجو ألا بأس عليه؛ جريا على قاعدة أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة والعكس، هذا من حيث التأصيل الفقهي واضح، لكن من حيث السنة، فإنه لا يسن ذلك له في الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي بأصحابه رضي الله عنهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وفيها ثلاث جهريات، ولم ينقل أنه كان يفعل ذلك فيهن.
ثم اعلم أن هذا التعقيب على آيات الرحمة والعذاب والسؤال بالوارد هو مذهب جماهير الفقهاء، خلافا للحنفية الذين قالوا بمنع ذلك في الصلاة، والسُّنة حاكمة ومُقدَّمة على الجميع.
على أن شيخنا رحمه الله تعالى كان يجوِّز ذلك للمأموم، بشرط ألا يشغله عن الإنصات الواجب، فإن شغله امتنع في حقه، وإن لم يشغله فلا بأس.
تنبيه: ما يفعله البعض إذا مر بقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: استعنت بك يارب!! فهذا إن أراد السُّنة السابقة -ولا أظن ذلك- فلا بأس، أما إن كان يفعلها ويجعلها خاصة بتلك الآية من سورة الفاتحة، كما هو غالب فعل الناس، أو هو الأصل في فعلهم، فهذا من البدع، وتركُه واجبٌ، فإما أن يفعل ذلك على النحو الوارد في السُّنة، دون تخصيصه بآية معينة، وهو مندوب، سيما في النوافل، أو يترك هذا العمل وجوبا؛ لكونه من جنس البدع.
والله ولي التوفيق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 14/2/1443هـ

 

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف