الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن السجود يجتمع فيه عدد من السنن، مروية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي باختصار كالآتي:
الأول: تمكين الجبهة والأنف من الأرض.
الثاني: وضع الكفين على الأرض، مضموتين تجاه القبلة، حُذوَ المنكبين، أو حُذوَ الأذنين، يسجد بينهما، ولا يضمهما إلى وجهه.
الثالث: المجافاة بين العضدين والجنبين، بفتح الذراعين، وعدم ضمهما إلى الجنبين، بشرط عدم إيذاء جاره، يمينا ويسارا.
الرابع: المجافاة بين البطن والفخذين، فلا يحمل بطنَه عليهما، ويجافي بين الفخذين والساقين، ويفرق بين فخذيه، وفي الحديث الصحيح في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فرَّج -أي: فرَّق- بين فخذيه، غيرَ حاملٍ بطنَه على شيء من فخذيه ".وفي الجملة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، فلا يمتد جدا، ولا ينضم.
الخامس: توجيه أصابع القدمين إلى القبلة، وهو الأصل في توجيه أصابع القدمين إلى القبلة، طيلةَ الصلاة، والواجب أن تكون أطراف قدميه على الأرض، سواء بظهرها أم بباطنها، وهو السنة، لكن من خالف فصلاته صحيحة، لعموم الحديث، وفيه: (وأطراف قدميه).
السادس: ضم القدمين عند السجود ونصبهما أرجح دليلا، وأقرب إلى السنة، من التفريق بينهما شِبرا، كما هو منصوص الفقهاء، والأمر فيه سعة.
تنبيهات:
- يكتمل السجود بوضع الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، مدةَ السجود كلَّها، وهي الجبهة والأنف، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، وجرى التنبيه على أنه لو مس الأرض بظاهر أطراف قدميه أجزأه على الراجح، وهو ظاهر السنة.
- يحرم بسط الذراعين وافتراشهما في السجود، والمراد وضع الساعد والمرفق على الأرض مباشرة؛ لورود النهي عن ذلك.
- الأصل تساوى النساء مع الرجال في ذلك كله، ولا نعلم دليلا على التفريق، إلا إن كانت بين الرجال، فالانضمام لها أولى وأستر، وعليه يحمل كلام الفقهاء في هذه المسألة، وأن مرادهم من الانضمام: "وهي بين الرجال"، فلو خَلت بنفسها أو كانت بين النساء، فحكمها في المجافاة كالرجال تماما.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 28/4/1443هـ