خزانة الفتاوى / الصلاة / عورة الرجل في الصلاة، وحكم صلاة من لبس البنطلون المقطع، وظهور أسفل الظهر أثناء الصلاة

عورة الرجل في الصلاة، وحكم صلاة من لبس البنطلون المقطع، وظهور أسفل الظهر أثناء الصلاة

تاريخ النشر : 20 رجب 1443 هـ - الموافق 22 فبراير 2022 م | المشاهدات : 1080
مشاركة هذه المادة ×
"عورة الرجل في الصلاة، وحكم صلاة من لبس البنطلون المقطع، وظهور أسفل الظهر أثناء الصلاة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن المتقرر عند أكثر العلم أن عورة الرجل في الصلاة، من السرة إلى الركبة، مع اختلاف يسير في دخول السرة والركبة في العورة أو دخول الركبة فقط، أو عدم دخولهما الاثنين، وهو ما عليه الأكثرون.
أما ستر العاتقين والكتفين فهو سنة، على ذلك قام الدليل الصحيح الواضح.
فعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، من الأمام والخلف، فيشمل الجزءَ الأماميَّ، البطنَ من تحت السرة إلى الركبة، والجزءَ الخلفيَّ من أسفل الظهر إلى أعلى الركبة.
والفخذ عورة باتفاقٍ في الصلاة، والنزاع الواقع في الفخذ، إنما هو خارج الصلاة.
ثم اعلم أن العورة منها الفاحش، ومنها اليسير، فالفاحش هو السوأتان، وما قاربهما، واليسير ما سوى ذلك، كأعلى الركبة والفخذ أو أسفل البطن ونحوه.
أما حكم ما ظهر منها تلك العورة أثناء الصلاة، فعلى التفصيل الآتي: إما أن يظهر وينكشف عن عمد، أو يكون بغير عمد.فإن ظهر شيء من تلك العورة عمدا، فالصلاة لا تصح، ولو كان يسيرا على الأرجح.أما إن كان عن غير قصد، ففيه تفصيل: - أن يكون الظاهر من العورة يسيرا، والوقت يسير أو طويل، فتصح الصلاة، كأن ينكشف شيء يسير، غير فاحش من العورة، ثم يستره في وقت قصير أو طال الزمن، فصلاته صحيحة.- أن يكون الظاهر من العورة فاحشا، فإن كان في وقت طويل، بطلت صلاته، وإن كان في وقت قصير، لم تبطل على الراجح، كأن يصلي ويسجد، وينكشف شيء من سوأته، فهذا فاحش، لكن ستره المصلي في الحال، فهذا تصح صلاته، على الراجح.
والخلاصة: التفريق بين العمد وغيره، فمع العمد تبطل الصلاة، ومع غير العمد، يفرق بين الفاحش واليسير، والزمن الطويل والقصير، فالفاحش في وقت طويل تبطل الصلاة، والفاحش في وقت قصير، لا تبطل الصلاة على الأرجح، واليسير في وقت يسير أو طويل تصح الصلاة.
وعليه، فإن من يصلي في تلك البناطيل المقطعة من الشباب، فإن كان القطع داخل حد العورة (بين السرة إلى الركبة)، فهذا متعمد، فلا تصح صلاته، قولا واحدا؛ لكونه متعمدا الكشفَ، ويؤمر بستر تلك المواضع المقطعة، ثم الصلاة.
وإن كان في غير حد العورة، فإن الصلاة تصح.
وكذلك ما يظهر من أسفل الظهر عند السجود ونحوه، فعلى التفصيل السابق، فإن قارب الفاحش من العورة، فتبصل صلاته مع طول الوقت، ولا تبطل مع قصر الوقت، بأن يستر نفسه في الحال، وإن كان يسيرا من العورة، فلا تبطل الصلاة في الوقت اليسير أو الطويل.ط
وأخيرا أوصي إخواني من الشباب أن تكون لهم شخصية إسلامية متميزة، فلا يتبعون كل ناعق لموضة ونحوه، بل يفتخرون بإسلامهم، وشخصيتهم المستقلة.
والله المستعان 
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 29/6/1443هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف