الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (طاف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوَداعِ على بعيرٍ، يستلِمُ الرُّكنَ بمِحْجَنٍ).
استدل به الفقهاء على طهارة بول وروث مأكول اللحم من الحيوان؛ ووجه ذلك: إدخالُ النبي صلى الله عليه وسلم للبعير المسجدَ، وطوافه عليه، ومعلوم أنه لا يؤمن تبول البعير أو تروثه أثناء الطواف، فلو كان بوله أو روثه نجسا، للوَّث المكان بالنجاسة، ولوَّثه على غيره من الطائفين، فلما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دلَّ على أنه ليس نجسا! ثم طردوا هذا الحكم في كل مأكول اللحم، مع استدلالهم بأدلة أخرى.
وفقكم الله
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 29/6/1443هـ