الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن من أفطر عمدا في نهار رمضان، بأكل أو شرب أو جماع ونحوه، فإنه يترتب على فطره الآتي:
- الإثم.
- فساد الصوم.
- وجوب الإمساك بقية اليوم، وهذا في قول جماهير أهل العلم، لبقاء عصمة نهار رمضان.
- وجوب قضاء ذلك اليوم.
- الكفارة، لمن كان فطرُهُ بالجماع، وهي على الترتيب -وجوبا- كالآتي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، مع يوم القضاء، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أما من أفطر لعذر، ثم زال العذر، فإنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم على الراجح، كحائضٍ طهرت أثناء النهار، أو مريضٍ صح وبريء، أو مسافر قدم، فالنهار في حقهم جميعا لا عصمة له؛ إذ سقطت عصمته بإذن الشرع.
والفرق بينه وبين المتعمد، أن سقوط عصمة النهار في حق المعذور كان من قِبَل الشرع، فجواز الفطر له آخر النهار، كجوازه له أول النهار، وكما لو استدام عذره لا فرق، وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
وأما من تعمد الفطرَ بغير عذر، فهذا لم تسقط العصمة في حقه أصلا، بل باقية، وإثمُهُ لا يعني إسقاطَها في حقه، فيعامل بالأشد، وهو وجوب إمساك بقية اليوم، مع وجوب قضائه لذلك اليوم.
ومن الجهل بمكان: ما قاله بعضهم أن من أفسد صومه بأكل أو شرب، جاز له الجماع في يومه ذلك، ولا تلزمه الكفارة!!! ففي هذا من الحماقة والجهل ما فيه، أن يُجمع للآثم -بإفساد صومه بأكلٍ أو شربٍ- هذا الخير، فيتقوى بالأكل والشرب، ثم يُجامِع!!!
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 12/8/1443هـ