خزانة الفتاوى / الصلاة / مسائل في التسليم من الصلاة

مسائل في التسليم من الصلاة

تاريخ النشر : 14 شوال 1443 هـ - الموافق 16 مايو 2022 م | المشاهدات : 819
مشاركة هذه المادة ×
"مسائل في التسليم من الصلاة "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فإن التسليم من الصلاة أحد أركانها، وقد تعلق به جملة من الأحكام، وهي كالآتي: 
الأول: هل يكتفى بتسليمة واحدة، أم لا بد من تسليمتين؟
فجمهور أهل العلم على أنه يكتفى بتسليمة واحدة، يستدل لهم بقول عائشة رضي الله عنها: "ثم يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً: السَّلامُ عليكم -تعني: النبي صلى الله عليه وسلم- يرفَعُ بها صوتَه حتَّى يوقِظَنا" صحيح.
وذهب الحنابلة وجماعة إلى وجوب التسليمة الثانية، لقول النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (إنَّما يكفي أحدَكم أنْ يضَعَ يدَه على فخِذِه، ثم يُسلِّمَ على أخيه مِن على يمينِه وشِمالِه) مسلم، فقوله: "يكفي أحدَكم" يعني أن ما دون التسليمتين لا يكفي، ولا يحصل به الإجزاء، وهذا القول أحوط، وعليه العمل.
الثاني: كيفية قول السلام عليكم: 
ذهب بعض العلماء إلى أن يقول: السلام عليكم قُبالةَ وجهه، ثم يلتفت ليكمل عن يمينه: ورحمة الله، وهكذا في اليسار! وهذا لا أصل له من السنة، ولا حظ له من النظر الصحيح.
وذهب البعض أنه من لحظة التسليم يلتفت يمينا ويسارا، وهذا أقرب؛ ليكون الخطاب لمن على اليمين والشمال، فيلتفت مباشرة ويقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فيتوجه خِطابُه إلى الحفَظَة من الملائكة، والمصلين من يمينه ويساره.
ويدل عليه الحديث السابق (إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ)، وفي لفظ له: (إذَا سَلَّمَ أحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إلى صَاحِبِهِ، ولَا يُومِئْ بيَدِهِ).
أما على القول الأول فالخطاب في قوله: "السلام عليكم"، لِمَنْ؟!!
الثالث: السُّنة عند التسليم من الصلاة، المبالغة في الالتفات، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده".
وهذا عام لكل مصلٍّ، سواء كان منفردا أم إماما أم مأموما، أم رجلا أم امرأة. 
الرابع: السنة أن يقول عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله"، وهذا هو المروي الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه مقال، بين التصحيح والتضعيف، بزيادة: "وبركاته" عن اليمين والشمال، وجاءت أيضا عن "اليمين" فقط،  فالعمل بالقول الأول هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الأولى، ولكن لا بأس لو أتى بزيادة "وبركاته" أحيانا، سواء في اليمين والشمال، أم اليمين فقط، فتقال أحيانا، ولا ينكر على قائلها.
الخامس: التسليم من صلاة الجنازة: فإن السنة الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة، هي تسليمة واحدة خفيفة على اليمين، وهو المروي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وزيد وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم أجمعين.
وأما القول بإنها تسليمتان، عن اليمين والشمال، فدليلها ظني الدلالة جدا.
السادس: لا يقوم المأموم المسبوق إلى الركعة التالية إلا بعد إتمام الإمام للتسليمتين، على الأرجح من أقوال أهل العلم، فيجوز له الانصراف حينئذ عن متابعة إمامه. 
والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
9/10/1443هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف