الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن الوارد في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم للجن: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه، يَقَعُ في أيْدِيكُمْ أوْفَرَ ما يَكونُ لَحْمًا، وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوابِّكُمْ". وقال صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: "فلا تَسْتَنْجُوا بهِما؛ فإنَّهُما طَعامُ إخْوانِكُمْ".
فهذا الحديث غاية ما فيه مشروعية التسمية عند ذبح الذبيحة أو عند أكلها، فإن حصل هذا، كان العظم الباقي من طعام الإنس طعامًا للجن، وعلفا لدوابهم.
وليس في النص ما يدل على مشروعية التسمية عند الإلقاء في القمامة، بل هذا سطحي في النظر جدا، فإن الجن يأكلون هذا العظم بمجرد ما ينتهي الإنس من أكله، ولا ينتظرون حتى يرمى في القمامة!!
فالتسمية إنما تشرع عند ذبح الذبيحة أو أكلها، لا غير.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 21/12/1443هـ