الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
- ألا يفصل بين الفريضة والراتبة، فتجده بمجرد ما يسلم من الفريضة، يقوم، فيصلي مباشرة الراتبة، وقد ورد النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، ويكفي للكلامِ الذكرُ الواردُ دبر الصلاة، والخروج هو الانتقال أو التحول من مكان الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أيَعجِزُ أحَدُكم أنْ يَتقَدَّمَ أو يَتأخَّرَ أو عن يَمينِه أو عن شِمالِه في الصَّلاةِ. يَعني: في السُّبحةِ (النافلة).
ثم هذا -وإن كان يتأكد في حق الإمام- إلا إنه عام يشمل المأمومَ، ومن صلى منفردًا في بيته، والرجلَ والمرأةَ.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 24/12/1443هـ