خزانة الفتاوى / المعاملات / تقسيم التركة منوط بالشرع الإسلامي في كل مكان وزمان

تقسيم التركة منوط بالشرع الإسلامي في كل مكان وزمان

تاريخ النشر : 21 محرم 1444 هـ - الموافق 19 اغسطس 2022 م | المشاهدات : 356
مشاركة هذه المادة ×
"تقسيم التركة منوط بالشرع الإسلامي في كل مكان وزمان"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السلام عليكم  زوجتي ورثت عن جدها اموال من فرنسا وهده الاموال قسمت على الورثة بفرنسا عن طريق موثق فرنسي بالقانون الفرنسي.
السؤال جدها له زوجة وستة بنات احفاده ابواه متوفين وابنه متوفي وله ابناء عمومة كيف تكون القسمة وهل تعاد القسمة
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
  تقسيم التركة في تلك الحال على النحو الآتي:
الزوجة الموجودة للجد لها ثمن المال.
وللبنات -أحفاده- بنات ابنه المتوفي فقط لهن ثلثا المال.
لكن لو كانت البنات لبنت متوفية، فليس لهن شئ.
والباقي لأبناء العمومة بالتساوي بين الذكور فقط، دون الإناث.
وعلى الأخت السائلة الرجوع عن حكم المحكمة الفرنسية إلى حكم الشرع، والله الموفق.
كتبه د. محمد بن موسى الدالي
في 1440/11/12هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف