خزانة الفتاوى / المعاملات / القسمة الشرعية للميراث

القسمة الشرعية للميراث

تاريخ النشر : 25 محرم 1444 هـ - الموافق 23 اغسطس 2022 م | المشاهدات : 565
مشاركة هذه المادة ×
"القسمة الشرعية للميراث"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  توفي رجل وله زوجة وبنت وولد وله ام واخوه اشقاء عددهم 2 واخوات شقيقات عددهن واخوات غير شقيقات3
السؤال ماهو تقسيم ميراث ؟
هناك اثاث في  بيتهم وهوشقته المستاجرة هل يحق لزوجته ان تتبرع بما لاتحتاجه وتاخذ ماتحتاجه منه؟
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
تقسم التركة على هذا النحو:
لأمه السدس، ولزوجه الثمن، وما بقي للولد والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخوة والأخوات شئ لوجود الولد.
وبالنسبة للأثاث الذي يملكه الميت، فهو مقسوم على نفس النحو السابق لدخوله في التركة، فإن تراضو على ماذكر، فلا بأس،
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1440/3/5هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف