خزانة الفتاوى / الطلاق / مسائل في الطلاق

مسائل في الطلاق

تاريخ النشر : 25 محرم 1444 هـ - الموافق 23 اغسطس 2022 م | المشاهدات : 418
مشاركة هذه المادة ×
"مسائل في الطلاق"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن أسأل عن حكم الطلاق المعلق بشرط.
حيث أني قلت لامرأتي أنك طالق إذا كذبت عليا فيما أريد أن أسألك عنه, و نيتي نية الطلاق رغم أني غير راغب بذلك, و سألتها عن ما أردت و أجابت, لكن بعد مضي ساعات اعترفت لي بأنها كذبت عليا بأحد الإجابات, و اعتذرت و استسمحت مني فسامحتها, و قلت لها أني على حسب علمي أن تلك الطلقة واقعة و هي طلقة رجعية و لا يلزم فيها لإرجاعك أي عقد أو مهر أو شهود, فأرجعتها من تلك اللحظة.
1- ما الحكم في مسألتي تلك ؟
2- ما الحكم في مسألتي تلك لو أني قلت فرضاً أنك طالق و حرام علياّ ؟ حيث أنني شككت أني قلتها و قلت لن أسألها عن ذلك لأتأكد حتى يتبين لي الحكم أولاً كي أعرف كيف أمهد الأمور بيني و بينها.
3- في حالة كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين ما هي حدود اللمس أو الاستمتاع بالزوج ؟
3- من ناحية أخرى ما الحكم في الطلاق بالهاتف قبل الدخول تحت وقعة غضب شديد و المرأة حائض ؟
أرجوا الإجابة على أسألتي لأني في حالة قلق دائم.
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا
و السلام عليكم و رحمة الله
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 
 أخي الكريم ننصحك أولا بالبعد عن الطلاق في علاقتك مع زوجتك، فالباب خطير.
وفيما يتعلق بما وقع، فهو ليس طلاقا واقعا، ولا يحتسب من الطلاق، لكن عليك أن تكفر كفارة يمين، لأن المقصود من هذا اليمين المذكور هو منعها من الكذب، وليس حقيقة الطلاق.
ولو قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، كذلك يلزمه كفارة يمين.
أما إذا نطق بالطلاق، فهذا طلاق واقع.
أما حدود اللمس، في الظهار، فهذه مسألة خلافية، والأحوط ترك الجماع ومقدماته من تقبيل وضم ونحوه، حتى يكفر، ويباح المس العادي كالتسليم والمناولة ونحوهما.
والطلاق في الغضب الشديد الذي لا يدري المطلق ما يقول فيه طلاق غير واقع في قول الجمهور، سواء في الهاتف أو غيره،
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1440/2/1هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف