خزانة الفتاوى / الصلاة / هل النزول للسجود يكون على الرجلين أم اليدين؟

هل النزول للسجود يكون على الرجلين أم اليدين؟

تاريخ النشر : 12 جمادى آخر 1444 هـ - الموافق 05 يناير 2023 م | المشاهدات : 495
مشاركة هذه المادة ×
"هل النزول للسجود يكون على الرجلين أم اليدين؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 جزاكم الله خيرا. سؤال لو سمحت يا دكتور...أيهما أفضل عند النزول للسجود(على اليدين أو على الركبتين مع ذكر الدليل )وجزاكم الله خيرا
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
  المسألة فيها الخلاف المشهور، بين جماهير أهل العلم، وبين المالكية، وابن حزم، ومن وافقهم، والراجح بقوة، أن تقديم الركبتين في النزول للسجود هو السنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، فهذا النص فقط هو الذي يسلم من حيث السند في تلك المسألة، وما سواه كله ضعيف، سواء في تقديم اليدين أم تقديم الركبيتن.
ومعلوم أن البعير عند بروكه يقدم الجزء الأمامي، ثم الخلفي، ومخالفته أن تقدم الجزء الخلفي، وهو الركبتان من الإنسان، ثم الأمامي وهو اليدان من الإنسان، وبذلك تحصل المخالفة تماما للبعير في بروكه، أما تقديم اليدين عند النزول، فتلك مشابهة تامة للبعير حال بروكه!!
ولو ضم الناظرُ هذا النصَّ إلى نظائره في الباب، لارتاح وأراح، فكل النصوص الواردة في الباب، هي في النهي عن التشبه بالحيوانات في أخص هيئاتها، في الصلاة، وليست المسألة أعضاءً نهائيا، إنما هي هيئات منهي عنها، فنهينا عن مشابهة البعير في هيئة بروكه، كما نهينا عن مشابهة الكلب والقرد والديك والثعلب في هيئات خاصة، فالمسألة لا تعلُّقَ لها باليدين أو الركبتين، إنما هي في الهيئة، ومعلوم أن من قدَّم يديه قبل ركبتيه، شابه بذلك البعير تماما، ولم يخالفه.
ويستقيم كلامُهم لو كان النصُّ نهيا عن البروك على ما يبرك عليه البعير! فلو كان النص كذلك لاستقام بحثهم في تحرير العضو الذي يبرك عليه البعير، ونخالفه نحن بالنزول على غيره.
لكن النهي عن الهيئة، نهى عن بروكٍ كبروك البعير، وهذا نفسه في النصوص الأخرى في نفس الباب، فلا يأتي مستدِلٌّ ويبحث في منقار الديك مثلا، وهل المنقار نفس الفم أم غيره، أو التفات الثعلب، هل هو بالبدن أم بالوجه أم بالعين فقط!! فهذا خروج بالنصوص عن فحواها، فالمراد النهي عن نقر كنقر الديك، والمعنى واضح مفهوم، وهو عدم الإسراع في السجود، فلو راح يبحث في معنى المنقار والفم ونحوه! لكان خارجا بالنص عن فحواه، والمراد منه، وكذا التفات الثعلب، وانبساط الكلب وإقعاء القرد، وهذا عين ما صنعوه في البروك كبروك البعير، فتركوا الهيئة التي ورد النهي عنها، وجعلوا يبحثون في اليدين والركبتين، فخرجوا بالنص عن المراد منه، وأتوا بهذا القول الغريب، الذي يقتضي الموافقة التامة للبعير عند النزول للسجود، وعدم مخالفته المطلوبة شرعا! 
فافهم أخي الكريم أن النصوص في هذا الباب كلها في النهي عن التشبه بأخص هيئات الحيوان في الصلاة، لا علاقة لها بحال بالأعضاء، فهذا فهم خاطئ للنصوص، ومخالف للأصل في هذا الباب.
على أني أقول: هل حركة البعير أصلا بين يديه وركبتيه، حتى تعولوا عليه الحكم؟! قطعا لا، فالبعير حركته بين ركبتيه ورجليه، وليس ركبتيه ويديه، فيداه أصلا ثابتتان في الأرض، لا يتحركان، إنما يضع ركبتيه، ثم رجليه، فأصل المسألة عندهم خطأ من أكثر من وجه.
والقضية أبسط بكثير مما صنعوا، حيث عولوا على الأعضاء، والنص في الهيئة، كما هو في سائر الباب، فلو ساروا على ذلك لارتاحوا وأراحوا،
والله المستعان
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 16/4/1444هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف