خزانة الفتاوى / الطهارة / المسح على الجوارب، وعلى الجوارب النسائية الخفيفة

المسح على الجوارب، وعلى الجوارب النسائية الخفيفة

تاريخ النشر : 14 جمادى آخر 1444 هـ - الموافق 07 يناير 2023 م | المشاهدات : 547
مشاركة هذه المادة ×
"المسح على الجوارب، وعلى الجوارب النسائية الخفيفة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فإن المسح على الجوارب في الجملة ملحق بالمسح على الخفين، وهو مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وورد في آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أسانيدها مقال، ولا يضر عدم صحة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم ثابت للتسوية بين الخفين وبين الجوارب، التي تشببها في الحقيقة، لا فرق بينهما إلا في مادة الصنع، وهذا فرق طردي، لا أثر له على الأحكام.
فمن طالب بدليلٍ على ثبوت المسح على الجوارب، فهو مطالبٌ ببيان الفرق بين غطاء رِجْل من جلد، أو من صوف وكتان ونحوه!! فلا فارق مؤثر حكما بين أن يغطي العبد رِجْله بجلدٍ أو صوفٍ وكتانٍ، وهذا واضح بديهةً، سيما وقد ثبت المسح على التساخين واللفائف وغيرها، وهذا كله ليس من الجلد.
فمتى شابه الجوربُ الخُفَّين، من حيث تماسكه على القدم، ومن حيث صورته، وتجاوزه الكعبين، وحصول الستر المقصود به، كان له حكمه، فكل جورب ثقيل، يغطي القدمين إلى فوق الكعبين، فلا يظهر أدنى فارق بينه وبين الخف.
أما الجوارب النسائية الخفيفة، والتي تصل أحيانا إلى الركبة ويزيد، فهذه لا يظهر لي بحالٍ اتصالُها بالخُفِّ، لا من حيث الحقيقة، ولا من حيث ما يترتب عليه من أثر، فلا تطيب النفس بجواز المسح عليها، بل على المرأة نزعها للوضوء.
وقد يستثنى ما إذا ارتدت المرأة من هذا الجوربِ أعدادًا، بحيث يتحقق بها ما يتحقق بالجورب الواحد الثقيل، فأرجو ألا بأس أن تمسح على الأخير منها جميعا، ويكون الحكم له، دون ما أسفله من جوارب أخرى.
وليست المسألة منوطة بالشفافية، كما علله بعضهم! فإن الشفافية ليست مناط الحكم، فالمسح على الخف الجلد الشفاف -لو وُجِد- جائزٌ لا بنزاع، ولو كان الحكمُ منوطًا بالشفافية لامتنع المسح عليه، وهو خلاف الإجماع.
والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 5/5/1444هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف