خزانة الفتاوى / الطهارة / المسح على جوربٍ دون الكعبين، لا يصح معه الوضوء على الأرجح

المسح على جوربٍ دون الكعبين، لا يصح معه الوضوء على الأرجح

تاريخ النشر : 14 جمادى آخر 1444 هـ - الموافق 07 يناير 2023 م | المشاهدات : 610
مشاركة هذه المادة ×
"المسح على جوربٍ دون الكعبين، لا يصح معه الوضوء على الأرجح"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
  فإن المسح على الجواربِ فرعٌ عن المسح على الخفين، ومعلوم أن الخف ساتر للكعبين أصالة، وهما العظمان الناتئان عند التقاء القدم بالساق، وفي الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن لم يجد النعلين، فليلبس الخُفَّين، وليقطعهما أسفل من الكعبين) فعلم أن الخُفَّ ساترٌ أصلا للكعبين، فلا يشرع المسح على الجوارب حتى تشبه الخفاف في الحقيقة، وهو ستر القدم كاملا حتى الكعبين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم: "يكون ساترا لمحل الفرض" -مع أن هذا التعبير، وجعله مناط الحكم، ترد عليه مناقشات- فإن الحكم ثابت للخفين، على صفتهما، بقطع النظر عن كونه ساترا لمحل الفرض أم لا؛ لذلك لو كان الخف من حيث الأصل دون الكعبين، لشرع المسحُ على جوربٍ بنفس الصفة، مع كونهما (الخف والجورب) ليسا ساترين لموضع الفرض.
والمهم أن أي جورب دون الكعبين، لا يصح المسح عليه، لعدم مشابهته للخف من حيث الصفة، وعليه فلا يأخذ حكمه، ولا يتصل به.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 7/5/1444هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف