خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / لا يجزيء إخراج الأضحية إلا من بهيمة الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع، والقول بإخراجها من غير ذلك عبثٌ!

لا يجزيء إخراج الأضحية إلا من بهيمة الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع، والقول بإخراجها من غير ذلك عبثٌ!

تاريخ النشر : 30 محرم 1445 هـ - الموافق 17 اغسطس 2023 م | المشاهدات : 232
مشاركة هذه المادة ×
"لا يجزيء إخراج الأضحية إلا من بهيمة الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع، والقول بإخراجها من غير ذلك عبثٌ!"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسار بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد.
 فإن أدلة الشرع كاملة قامت على أن تكون الأضاحي والهدي -الشُّكران والجُبران- من بهيمة الأنعام، قال تعالى:  (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: ٢٨]. 
فجعل الله تعالى الحكمَ مقصورًا على بهيمة الأنعام؛ إذ لو كان مشروعًا أن يذبح من غير بهيمة الأنعام، لأتى بنص عام، يشمل كل ما يمكن ذبحه! 
فلما نصَّ على بهيمة الأنعام دون غيرها، عُلِمَ أن الحكم فيها، لا يتجاوزها.
ومن السنة: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم، وفي حديث مُعاذ رضي الله عنه قال: (بَعثَني رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى اليمن، فأَمَرني أن آخذَ من كلّ ثلاثينَ من البقر: تَبِيعاً، ومن كلِّ أربعين مُسِنّة).
والمُسِنَّة: هي ما كَمُلت أسنانُها من الأنعام: الإبل والبقر والغنم والضأن، لا غير، فلا يوصف بالمُسِنَّة من الحيوان، إلا إن كان من بهيمة الأنعام، فلا يَعرفُ العربُ المُسِنَّة في الخيل أو الحمار الوحشي، فضلا عن الدجاج والحمام والبط ونحوه! فأمره صلى الله عليه وسلم ألا يُذبح إلا مُسِنَّة حَصْرٌ للحكم فيما يوصف بالمسنة من الحيوان، وهو بهيمة الأنعام.
وعلى هذا جرى العمل في العهد النبوي كله، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وأهدى الإبل والغنم، واشترك الصحابة رضي الله عنهم في البدنة من البقر والإبل -البقرة والبدنة عن سبعة- وضحوا رضي الله عنهم أيضا بالغنم والضأن.
ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولا من غيرهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة، ولا من بعدهم، لم ينقل أن أحدا ضحى بغير بهيمة الأنعام البتة.
الإجماع: وقد حَكَى الإجماعَ على أنه لا يجزيء الأضحية من غير بهيمة الأنعام: ابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن حزم وغيره .
فلا شك أن من ضحَّى بغير بهيمة الأنعام أنه لا تجزئه على أنها أضحية، وأن القول بذلك ضَرْبٌ من العبث، وحتى على تقدير ثبوت هذا الكلام عن ابن حزم أو ابن عباس رضي الله عنه، فالعبرة بالكتاب والسنة والإجماع، وعمل المسلمين على مرِّ الزمان.
أما إن أراد أن يطعم اللحم والطعام، دون الأضحية، فلا بأس لو أطعم الناس من لحم الدجاج أو الحمام أو البط وما شابه، وهو من الإحسان في الجملة.
والله المستعان 
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في الثالث من ذي الحجة، لعام أربعة وأربعين وأربعمائة وألف، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف