خزانة الفتاوى / المعاملات / حساب المواريث: التأصيل والتصحيح والعَوْل والرَّد.

حساب المواريث: التأصيل والتصحيح والعَوْل والرَّد.

تاريخ النشر : 8 جمادى آخر 1445 هـ - الموافق 21 ديسمبر 2023 م | المشاهدات : 104
مشاركة هذه المادة ×
"حساب المواريث: التأصيل والتصحيح والعَوْل والرَّد. "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
حساب المواريث: التأصيل والتصحيح والعَوْل والرَّد.  
 الأول: التأصيل
  حساب المواريث، هو القسم الثاني من دراسة المواريث، فالمواريث: فقه وحساب.
ولابد من دراسة حساب المواريث، ولو كانت بالطرق القديمة؛ إذ يوجد مسائل من الصعب بمكان حَلُّها إلا بالطرق التي أتى بها المتقدمون، كمسائل العول، والرد، وإرث الحامل والخنثى، والمناسخات وغيره.
أولا: التـأصيل: هو تحصيل أقل عدد يُستخرج منه فرض أو فروض المسألة، دون كسر. وانتبه لهذين القيدين: أقل عدد، ودون كسر.
وصور المسائل لا تخلو من الآتي: 
-  الأول: أن يكونوا عصبة فقط، سواء بالنفس أم بالغير، فالمسألة من عدد رؤوسهم.
كما لو هلك عن خمسة أبناء، فأصل المسألة من 5.
ولو هلك عن أربعة أخوة إشقاء وأختين شقيقتين، فالمسألة من 10
وهكذا.
-  الثاني: أن يكونوا عصبة (بالنفس أو بالغير) مع صاحب فرض واحد، ولو تعدد، فالمسألة من مقام صاحب الفرض.
كما لو هلك عن أم وثلاثة أبناء، فالـمسألة من 6، للأم 1 والباقي بين الأبناء الثلاثة.
أو هلك عن ثلاث بنات، وعمَّين، فالمسألة من مقام صاحب الفرض، وهو 3، للبنات 2، والباقي للعمَّين.
-  الثالث: أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض، سواء مع عصبة أم بدونهم، فأصل المسألة بالنظر بين مقامات أصحاب الفروض.
ويكون النظر بين مقامات أصحاب الفروض بالنسب الأربعة، وهي: التماثل والتداخل والتوافق والتباين.
 ففي التماثل يكتفى بأحد الأصلين، وهو بديهي.
كما لو هلك عن جدة لأم وأخ لأم وعم، فللجدة السدس، وللأخ لأم السدس، والباقي للعم، فالمسألة من 6، للجدة 1، وللأخ لأم 1، والباقي 4 للعم.
 وفي التداخل، وهو العدد الأكبر المنقسم على العدد الأصغر، فأصل المسألة من الأكبر.
كما لو هلك عن أم وأخوين لأم، وأخ لأب، فللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، والباقي للأخ لأب، وبين الستة والثلاثة تداخل، فأصل المسألة من الأكبر، وهو: 6، للأم 1، وللأخوين لأم 2، والباقي 3 للأخ لأب.
 وفي التوافق، وهو اشتراك المقامين في كسر، كاشتراك الثمانية مع الستة في النصف، واشتراك الأربعة مع الستة في النصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، كما لو هلك عن زوجة وأم وبنتين وأخ شقيق، فالمقامات 8، 6، 3، فالثلاثة تتداخل مع الستة، وبين الستة والثمانية توافق في النصف، فيضرب نصفها في كامل الآخر، فأصلها من 24، للزوجة 3، وللأم 4، وللبنتين 16، وللشقيق الباقي. 
 وفي التباين، وهو ألا يوجد أيُّ توافق بين العددين، كما في الثلاثة مع الثمانية، والثلاثة مع الأربعة، فيضرب كامل المقام في كامل الآخر، كما لو هلك عن زوجة وأم وأخ شقيق، فللزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للشقيق، وبين الثلاثة والأربعة التباين، فيضرب كامل هذا في كامل هذا، فأصلها من 12، للزوجة 3، وللأم 4، والباقي 5 للشقيق.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي 
في 12/2/1445هـ
 
المادة السابقة
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف