خزانة الفتاوى / المعاملات / العُمَرِيَّتان

العُمَرِيَّتان

تاريخ النشر : 8 جمادى آخر 1445 هـ - الموافق 21 ديسمبر 2023 م | المشاهدات : 130
مشاركة هذه المادة ×
"العُمَرِيَّتان"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
العُمَرِيَّتان: 
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فالعمريتان مسألتان فقط على هذا النحو:
  أم وأب وزوج    ...........  أم وأب وزوجة
وقد اختُلف فيهما على قولين: 
الأول: وهو المشهور عن عمر رضي الله عنه، ووافقه عليه أكثر الصحابة رضي الله عنه، بأن يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه من المسألة، ثم يكون الباقي بين الأم والأب، كأنه المال كله، فتأخذ الأم ثلث هذا الباقي -كما هو القرآن إن انفرد الأم والأب، ولا ولد لولدهما الميت، ولا عدد من الأخوة- ثم يأخذ الأب الباقي تعصيبا.
فيكون نصيب الأم في الصورتين: ثلث الباقي، مع اعتبار الباقي كأنه المال كله.
 وعليه، فيكون نصيب الأم مطلقا في المواريث: سدس المال، أو ثلثه، أو ثلث الباقي.
والقول الثاني: قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه، ثم تأخذ الأم ثلث المال، والباقي للأب.
وهذا القول يرد عليه: أن الأم تارة تكون أكثر من الأب، وتارة أدنى منه بقدر يسير، وهذا متخالف من أصول الإسلام فيما إن اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة، في جهة واحدة، فإما أن يكون الذكر ضعف الأنثى، أو يتساوى معها، كما في الأم والأب، في غير العمريتين، أو الأخ والأخت من أم!
وعلى هذا القول، فنصيب الأم إما ثلث المال أو سدسه فقط
 والعمل في العمريتين على قول عمر رضي الله عنه السابق.
تنبيه: وجود شخص في المسألة، لا يعود على نصيب الأم بالتغيير من الثلث إلى السدس، يُبقِي المسألةَ عمريةً، كما لو وُجد أخ واحد للميت، فليس له أثر بالسلب على الأم، فتبقى المسألةُ عُمَريةً.
كما لو هلك عن زوجة  أو زوج وأم وأب، وأخ شقيق.
وكذلك لو وجد عدد من الأخوة، لكن لا أثر لهم على الأم، كما لو كانوا غير مسلمين، أو أخ مسلم والآخر نصراني ونحوه، فتبقى المسألة عمرية، لكونهم لم ينقلوا الأم من الثلث إلى السدس.
** المسألةُ عمريةٌ مادام الأب هو الموجود، أما لو كان الجد لأب هو الموجود، فإن الأم تأخذ نصيبها كاملا، والجد له السدس فقط.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 12/2/1445هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف