المواد / فتاوى منوعة / القبض شرط في بيع الذهب والفضة بمثلهما

القبض شرط في بيع الذهب والفضة بمثلهما

تاريخ النشر : 19 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1127
مشاركة هذه المادة ×
"القبض شرط في بيع الذهب والفضة بمثلهما"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

انا عندى موقع على الانترنت يقوم ببيع سلاسل وتعليقات ذهبية وفضية

على ان يدفع المشترى اولا ويصله المطلوب خلال 3 ايام وقد صنع له خصيصاً

فهل فى هذا شئ من الربا أو الشبهة؟؟؟؟

الحمد لله رب العالمين

اعلم أن الشريعة الإسلامية أولت اهتماما خاصًّا بالمعاملات النقدية، وبيع الذهب والفضة، وقد قامت أدلة كثيرة تلزم بالقبض في مجلس العقد في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو أحدهما بالآخر، وأنه لا يجوز تأخير قبض أحد العوضين، وإلا كان داخلا في الربا، لشبهة ربا النسيئة، ولخشية الوقوع في الشحناء والعداوة في حال ارتفاع السعر، ومعلوم أن الثمن النقدي قائم مقام الذهب أو الفضة في العالم كله، ولذلك تجب فيه الزكاة، ويجري فيه الربا، وعليه فلا يجوز تأخير الثمن أو المثمن في هذين الجنسين، بل لابد من إتمام القبض بمجلس العقد، وعليه فابحث عن الطريقة المناسبة للدفع والتسليم في الحال، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 12/5/1433هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف