في حالة خصام مع زوجتي قامت بالضوء ثم حلفت على الكتاب قائلة: أنك ومنذ اليوم مثل أبي وأخي وأمي ، فما حكمها في هذه الحالة؟
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فزوجتك
لا تملك من هذا الحكم شيئا، وغاية ما يلزمها كفارة يمين، ولا يترتب على تحريمها
ذلك أي شئ، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
12/5/1433هـ