خزانة الفتاوى / الزكاة / لا يجوز تنويع الصاع في زكاة الفطر، وتُخرجُ مكرونةً وسمكًا ولحمًا، متى كانت تلك الأطعمةُ قوتَ الناس

لا يجوز تنويع الصاع في زكاة الفطر، وتُخرجُ مكرونةً وسمكًا ولحمًا، متى كانت تلك الأطعمةُ قوتَ الناس

تاريخ النشر : 8 ربيع أولl 1446 هـ - الموافق 12 سبتمبر 2024 م | المشاهدات : 23
مشاركة هذه المادة ×
"لا يجوز تنويع الصاع في زكاة الفطر، وتُخرجُ مكرونةً وسمكًا ولحمًا، متى كانت تلك الأطعمةُ قوتَ الناس"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وآله وصحبه الشُّرفا، وبعد 
  فالواجب في إخراج زكاة الفطر أن تكون صاعًا من طعام، وهو متراوح بين الكيلوين إلى الثلاثة، حسب الجداول المشتهرة الآن على مواقع النت.
فالواجب هو الصاع، من الأرز أو القمح أو غيره، ولا يجوز أن يتنوع الصاع الواحد الواجب على المسلم بين أكثر من صنف، بل صاعٌ كاملٌ من الأرز أو القمح ونحوه.
ولو كان عليه أكثر من فطرة، كما لو أخرج عن نفسه وعن أولاده وزوجته، فالواجب صاعٌ كاملٌ لكل واحدٍ، ويجوز حينئذ إخراجُ صاعٍ من أرز، وصاع من قمح، وصاع من عدس وهكذا.
والعرف له اعتبارٌ كبيرٌ في هذه المسألة، فمن لم يعد التمر أو الزبيب والأقط والشعير قوتا لهم، فلا يلزمه إخراجها منها، إنما ينتقل إلى عرف الناس.
بل لو غلب على طعامهم المكرونة لكان الواجب إخراج الزكاة منها، دون الأصناف الأربعة.
وكذا لو غلب على طعام الناس السمك، فالزكاة منها، وهو أفضل وأعلى وأنفع للفقير.
وكذا اللحم، وهو أفضل لمن قدر على إخراجها منه، فهو أنفع وأمرأ للناس.
ويُقدر كل الثلاثة وزنًا، لتعذُّر التقدير بالكيل.
وكن سخيًّا كريمًا مع الله تعالى، فإن أعظم المتاجرة ما كانت مع الله تعالى.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي 
في الخامس والعشرين من رمضان، لعام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف