خزانة الفتاوى / المعاملات / اشتراط الشارع في بيع الربويات أن يكون "يدا بيد"

اشتراط الشارع في بيع الربويات أن يكون "يدا بيد"

تاريخ النشر : 9 ربيع آخر 1446 هـ - الموافق 13 اكتوبر 2024 م | المشاهدات : 133
مشاركة هذه المادة ×
"اشتراط الشارع في بيع الربويات أن يكون "يدا بيد""

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فقد ظنَّ كثير من الناس أن القبض "يدًا بيدٍ"، أن هذه الصورة بعينها مقصودة للشارع! 
وهذا فهمٌ خاطيء، فالحِكمةُ من اشتراطِ القبضِ في الحال تحقُّقُ حصول انتقال الملك في العِوَضين، وبالتالي انتقالُ الضمان والربح فيهما، فيحصل بذلك لكلٍّ من المتبايعين مُلكٌ تامٌّ على العوض، فعليه ضمانه، فيما لو تلف، وله ربحُه فيما لو ربح، فيحصل له بالقبض التام -الذي اشترطه الشارع- غُنمُ المال وغُرمُه، وهذا هو مقصود الشارع من اشتراط القبض.
فكل ما يحقق ذلك فهو قبضٌ شرعيٌّ، داخلٌ في قوله صلى الله عليه وسلم: "يدًا بيد".
فيُلحق بالقبض الحقيقيِّ الذي اشترطه الشارعُ "يدًا بيدٍ"، ما كان في معناه، وهو ما يسمى بـ"القَبْض الحُكْمي"، ما دام يحصلُ به انتقالُ الملكِ في العِوَضين الربويَّين في الحال، مثل: 
- القبض الحاصل عن طريق بطاقات الصراف، في البيع والشراء في الربويات، من حساب الشخص الخاص، فلا حرج في بيع الذهب والفضة عن طريق الكارت، متى تحقَّقنا انتقالَ الثمنِ من حساب المشتري إلى حساب التاجر -الصائغ- في الحال، فهذا يحقِّقُ مقصودَ الشرع.
- وكذا في البنك، إن تمت معاملة الصرف أو نقل المال من عميلٍ لآخر، داخل البنك نفسه، بعملة واحدة، أو عملتين مختلفتين، فجائز؛ لأن انتقال المُلك في العِوضين يحصل في الحال.
- وكذا البيع عن طريق شيك مصرفيٍّ، أو مصدَّقٍ، أو في قوته، بحيث يتحقق ملك محتواه في الحال، بقوة البنك المُصدِر له، فإن هذا من جملة ما يحصل به القبض في الحال، وأما الشيك العادي، فليس في معنى القبض، ولا يجوز أن يشترى به الربويات.
وعلى ذلك فََقِسْ، والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 3/1/1446هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف