المواد / فتاوى منوعة / بيع الفساتين القصيرة ولبسها

بيع الفساتين القصيرة ولبسها

تاريخ النشر : 25 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 558
مشاركة هذه المادة ×
"بيع الفساتين القصيرة ولبسها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

انا ابيع الفساتين القصيره

وايضا ابيع فساتين السهرات

فما حكم ذلك جزاكم الله خير

ماحكم لبسي للفستان القصير مع العلم اني البس تحت شراب او كيلون اسود ثقيل

ولا اخرج الي رجال انما نساء؟؟؟؟؟؟

الحمد لله رب العالمين

الأصل في البيع الحل، وهذا ما تقرر في أصول الشريعة، غير أنه لما علم أن هذه الفساتين فيها من الفتنة ما فيها، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا منه قطعا، فالأولى بالمسلم ألا يتَّجر في مثل هذا النشاط.

ولبس الفستان القصير بين النساء أيضا فيه فتنة عظيمة، وفي الآثر عن سليمان بن مسهر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لا تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إلا يشف يصف) فالواجب البعد عن الثياب التي تصف المواضع الحساسة في المرأة أو تشفها، ولو بين النساء، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1433هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف