المواد / فتاوى منوعة / الاشتراك في الأضحية قسمان

الاشتراك في الأضحية قسمان

تاريخ النشر : 25 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1230
مشاركة هذه المادة ×
"الاشتراك في الأضحية قسمان"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

هل يجزئ ذبح أضحيه واحده يشترك فيها أبناء رجل وهم يسكنون في عماره واحده ولكن كل واحد منهم مستقل ببيته وطبخه وأكله وشربه ---بل وربما يشترك أبناء الرجل الواحد ولوكان في أماكن متفرقه سواء في مدينه واحده أو مدينه أخرى .أرجوا إفادتي عاجلا لأن هذه القضيه كثر من يفتى بها ويعمل بها

الحمد لله رب العالمين

إن كنت تقصد الاشتراك في الأجر، فلا بأس بأي عدد، أما الاشتراك في الثمن، فإن كانت الأضحية بدنة أو بقرة فلا بأس باشتراك سبعة أشخاص فقط، أما إن كانت الأضحية شاة أو خروفا، فلا يجوز الاشتراك في الثمن، بل يذبحها شخص واحد من ماله، ثم يشرك في أجرها من شاء من إخوانه، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1433هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف