خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / فسخ الحج أو العمرة

فسخ الحج أو العمرة

تاريخ النشر : 23 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 754
مشاركة هذه المادة ×
"فسخ الحج أو العمرة "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي واحرمنا من الجحفة وحينما وصلت إلى مكة تعبت ولم استطع اكمال العمرة فلبست ثيابي وذهبت وبعد سنه ذكرت قصتي لزميلي فقال لي أنت لازلت محرماً وعليكما أكمال العمرة وتعتبر فاسده وعليكم قضائها علماً نريد فتواك ياشيخ حفظك الله وشكراً

الحمد لله رب العالمين

 لا بد أن تعلم أخي الكريم أن الحج والعمرة يلزمان بالإحرام، ولا يجوز فسخهما، ولو فسخهما المسلم بقي محرما، وعليه فأنت بالفعل كما ذكر صاحبك مازلت محرما، وعليك الرجوع حالا إلى مكة، مع المرور على ميقاتك لتجديد إحرامك، ثم الذهاب إلى مكة لأكمال العمرة، ثم التحلل، ولأنك لم تعلم بالحكم فلا يلزمك أكثر من ذلك، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1433هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف