المواد / فتاوى منوعة / هل يحق للخطيبه نصف المهر في حال طلبت الطلاق ؟؟

هل يحق للخطيبه نصف المهر في حال طلبت الطلاق ؟؟

تاريخ النشر : 16 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 517
مشاركة هذه المادة ×
"هل يحق للخطيبه نصف المهر في حال طلبت الطلاق ؟؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً على ما قمتم به في وضع فقره للفتاوي

وسؤالي هو

ان اخي طلق خطيبته قبل الدخول بها اي بعد عقد النكاح دون اتمام الزواج وذلك طلبا من والد الفتاه بعذر ان عاداتنا لاتناسبهم وقام اخي بتطليق البنت عن طريق الهاتف عندما ابلغ والدها انه لايرغب به كزوج لبنته لكن اود ان اسال هل المهر سيكون ما في الايه الكريمة بان يكون لها النصف ام كاملا بحكم انه والدها هو من طلب الطلاق

ارجو منكم الرد والله يحفظكم

الحمد لله رب العالمين

الأظهر في هذه المسألة أنه ليس لها من المهر شئ، لأن الفرقة جاءت من قبلهم، إلا إن كانت هذه الفرقة لوجود عيب كبير في الزوج، كأن يكون خدعهم في دينه، أو أخلاقه، فهنا الفرقة بالرغم من كونها بطلبهم إلا أنها في الحقيقة بسببه، فتكون من جهته، فيلزمه نصف المهر، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1434/7/12ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف