زكاة عروض التجارة
بارك الله فيكم ونفعنا بكم .. عندي تجارات .. مواد غذائية وخلافه، فكيف أزكي هذه السلع ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن هذه المسألة هي ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: "زكاة عروض التجارة" والزكاة في عروض التجارة واجبة في قول عامة أهل العلم، عملا بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .. الآية}، وقد جاء في الأثر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ربع العشر مما نعده للتجارة ) .
كما أن الأموال المرصودة للتجارة داخلة في عموم النصوص الآمرة بوجوب بالزكاة.
ويجب أن يعلم أن زكاة عروض التجارة يراعي فيها القيمة، لا عين المال، فتُقَوَّم السلع التجارة، سواء كانت مواد غذائية أم غيره، فتُقوَّم على رأس الحول، مضافا إليها الأرباح الحاصلة بعد تمام السَّنة، ويخرج ربع عشر القيمة، قال عمر رضي الله عنه: (قَوِّمْها ثم أَدِّ زكاتها).
كما أن الواجب إخراجها على الفور في قول جمهور الفقهاء.
ويجوز عند الحاجة إخراج الزكاة عَرَضا من نفس السلعة، وهذا في أصحِّ أقوال العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول للشافعي، واختاره شيخ الإسلام ، فمن تعذَّر عليه إخراج القيمة، جاز تقويم بعض السلع، وأخرجها بدلا عن النقود.
ويدخل في هذا الحكم جميع التجارات، سواء كانت عقارات أم أسهما أم غيره، فتقوَّم وتخرج زكاتها على رأس الحول، سواء بيعت أم بقيت.
فإن لم يكن عنده سيولة نقدية، كبعض تُجَّار الأراضي والعقارات، فإنه يقوِّم السلعة، ثم يقدر الزكاةَ الواجبة فيها، وتبقى دينا في ذمته، يخرجها متى باع الأرض أو الشقة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 26/11/1433هـ