ماحكم زواج الإبن من بنت زوجة ابيه هل هو جائز؟
هل يوجد زكاة على الراتب وعلى علم اني اوفر من الراتب ؟
ولكم جزيل الشكر
الحمد
لله رب العالمين
لا مانع من تزوج الولد بابنة زوجة أبيه، وتجب
الزكاة في الراتب إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، دون أن ينقص من النصاب أثناء
الحول،ولا ريالا واحدا، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/1/6ه |