المواد / فتاوى منوعة / حكم الطلاق في النفس

حكم الطلاق في النفس

تاريخ النشر : 16 ربيع آخر 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 793
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الطلاق في النفس "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

أوقعت في نفسي الطلاق على زوجتي في كل مرة تفعل فيها منكر معين ,وفي نيتي إخبارها بذلك حتى تحذر ، فهل وقع الطلاق بذلك.

أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء ودمتم لخدمة الإسلام والمسلمين.

الحمد لله رب العالمين

الأصل في النكاح بقاؤه، وثبوته بيقين، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو يزيد، والطلاق في النفس مجرد حديث نفسه لا يترتب عليه أي أثر، إنما العبرة بمواجهة الرجل امرأته بالطلاق، سواء مشافهة صريحة أم مكاتبة مع نية ونحوه من كنايات الطلاق، وعليه فليس عليك شيء في ذلك، والنكاح باقٍ، وكن على هذه القاعدة دائما أبدا في حياتك أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بالشك أو الوسواس ونحوه، وطبق هذه القاعدة في كل أمر، فإن شككت في الإيمان فالأصل بقاؤه، وإن شككت في الوضوء الموجود فالأصل بقاؤه، وإن شككت في الطهارة المنتفية فالأصل انتفاؤها، وهكذا، فهي قاعدة سهلة مريحة قام عليها أدلة الشرع من الكتاب والسنة، واستفاض العمل بها عند علماء المسلمين، وأصلها قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [يونس: 36]، وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا)، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليَبْنِ على ما استيقن) فانظر كيف رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليقين في بقاء الطهارة ، وعدم الانصراف عنه إلا بيقين، والبناء على اليقين في الصلاة، وعدم الالتفات إلى الشك، فهذا أصل عظيم أخي الكريم اعضض عليه بالنواجذ، وبه يظهر عظمة هذا الدين، وموافقة أحكامه وتشريعاته للعقل الصحيح.

والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/8/11هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف