خزانة الفتاوى / الصلاة / لزوم صلاة الجمعة للمسافر

لزوم صلاة الجمعة للمسافر

تاريخ النشر : 14 ربيع آخر 1447 هـ - الموافق 07 اكتوبر 2025 م | المشاهدات : 5
مشاركة هذه المادة ×
"لزوم صلاة الجمعة للمسافر"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 
 فإن الأئمة الثلاثة على أن الاستيطان شرط في وجوب الجمعة على المسلم، وأنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، وخالف الأحنافُ في هذا القول، وتفصيل هذا أن المسافر يوم الجمعة له حالان، وتؤول إلى ثلاثة: 
الأول: أن يكون على ظهر الطريق في السفر، وربما مرَّ على بلدة تقام فيها صلاة الجمعة، وهو يسمعها، فهذا لا يلزمه النزول والحضور معهم، بل له أن يجدَّ في سَيْره، ولا يصلي الجمعة، لكن إن أدركها معهم، وصلَّاها، أجزأته عن صلاة الظهر، في قول عامة أهل العلم.
الثاني: أن يكون المسافر نازلًا، وله حالان: 
  الأولى: أن ينزل في مدينة، يستمع فيها لنداء الجمعة، فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب حضور الصلاة.
    والقول الآخر الوجوب، وهو أحوط، لعموم النصوص التي تأمر من يسمع النداء بالسَّعْي إلى الجمعة، كتابًا وسنةً، وليس هذا كحال السائر على الطريق، فهو مخير، أما النازل فالاحتياط الصلاة معهم وجوبًا. 
فإن صلوها مع المسلمين جمعةً، أجزأتهم عن صلاة الظهر.
  الثانية: أن ينزل في برية وأرض خلاء ونحوه، فلا تلزمهم الجمعة في قول الجمهور، بل ولا تصح منهم، فلو أقاموها جمعةً كانت غير مشروعة، ومن جنس البدع، إنما يصلونها ظهرًا وجوبًا.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 26/3/1447هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف