خزانة الفتاوى / المعاملات / الوصِيّة الغير جائزة والهِبة الجائزة الموافقة للشرع

الوصِيّة الغير جائزة والهِبة الجائزة الموافقة للشرع

تاريخ النشر : 14 ربيع آخر 1447 هـ - الموافق 07 اكتوبر 2025 م | المشاهدات : 1
مشاركة هذه المادة ×
"الوصِيّة الغير جائزة والهِبة الجائزة الموافقة للشرع"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 سؤال: من كان عنده بنت واحدة أو عدة بنات، وخشي من أعمامهن، فهل يكتب لهن بيته أو شقته؟
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 
 فإن المطروح في تلك الأيام، من الكتابة للبنت أو البنات البيتَ، أو الشقةَ بعد الموت، فهذا من الجهل العام، وتدخُّلِ مَنْ لا يَعلم فيما لا يَعلَم، والله المستعان.
إذ الكتابة بعد الموت لوارث منهيٌّ عنها، فعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث). حديث حسن.
والبنت أو البنات وارثات، يرثن أباهن بعد الموت، فلا يجوز أن يوصي بشيء لهن بعد الموت.
أما الطريق الصحيح لهذا الأمر، فيما لو خشي الرجل على ابنته أو بناته بعد موته، من الأعمام ونحوه، أن يهبهن ما يريد من ماله، فيهبها أو يهبهنَّ مثلا الشقةَ أو البيتَ الذي يريده لهُنَّ أو لها، فهذا جائز موافق للشرع، وليس له إلا شرط واحد، وهو العدل بين الأولاد في تلك الهبة، فإما أن يهب الجميع نظير ما وهبه تلك البنت أو البنات، أو يجمعهن جميعا في تلك الهبة، بأن يهبهن كلهم الشقة.
ثم هذه الهبة لا تكون نافذة ماضية حتى تُقبض، إذ الهبة لا تلزم وتمضي إلا بالقبض، فيتعين عليه حينئذ أن يُقبِضَهن الشقةّ، والقبض في هذا العصر: أن ينقل المُلك في هذه الشقة أو هذا البيت للبنت أو البنات نقلا قانونيا تامًّا، فيخرج من ملكه على التمام، ويدخل في ملك البنات بموجب الهبة.
فمتى أَمِنَ الأبُ بناته، فلا بأس أن يصنع هذا لهن، بأن يهبهن الشقةَ هبةً مقبوضةً قبضًا تامًّا.
ولا يقول قائل: لكنه بذلك لا يترك شيئا لورثته بعد ذلك!
فالجواب: أن الشخص ليس مطالَبًا بذلك أصلا، فله الحق أن يتصرف في كل ماله، وينفقه كاملا في حياته، مادام في المباحات، أو في الطاعات، كما لو تصدَّق به كلَّه أو أكثرَه، ولا يعاتَبُ أنه لم يترك للورثة شيئًا، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكفَّفُون الناس) فهذا فيمن تلزمه نفقتهم في حياته، كالابن والزوجة ونحوه، وليس في الأخوة أو الأخوات ونحوهم ممن لا تلزمه نفقاتهم.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 25/3/1447هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف