المواد / فتاوى منوعة / طلاق معلق بشرط وفاة الزوج

طلاق معلق بشرط وفاة الزوج

تاريخ النشر : 17 ربيع آخر 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 416
مشاركة هذه المادة ×
"طلاق معلق بشرط وفاة الزوج"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
لقد علقت طلاق زوجتي لحين موتي المفاجيء او وذالك بسبب وذلك بسبب حفاظي على سمعة اولادي ومراعات لنفسيتهم وتنشأتهم نشأه سليمه وكان هذا بسبب خيانتها لي عن طريق الماسنجر مع رجل اجنبي وغريب واعترفت بذالك وقررت التوبة وحرمتها من الخروج وحمل الهاتف ولكني لا أأمن على اطفالي ولا اظن انها ستكون امينه على اموالهم بعد موتي وستضيع مالهم او يستمتع به رجل غريب كوني اظنها من السفهاء وهي ناشز بصلاتت لسانها وتعامل الاطفال بشده مبالغ بها فهل طلاقي المعلق بموتي جائز شرعا ام هو مخالف للشرع افتوني جزاكم الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعد. فتعليق الطلاق بالموت لغو في قول الأئمة الأربعة، لأنه بالموت تنقطع علاقة الزوجية، وتبين منه المرأة بينونة كبرى، فيصادف الطلاق امرأة أجنبية، أوقع الرجل عليها الطلاق بعد زوال ملكه عنها، والله الموفق.
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف