السلام عليكم لدي فلة جديدة معروضة للبيع وجاء شخص يرغب
بشرائها عن طريق البنك نفترض اني حددت ثمنها ب 500 الف . ولكن بسبب شرط الدفعة
الاولى 30% (150 الف)، فالمشتري اضطر للتسلف من زوجته عن طريق راتب زوجته بطريقة
شرعية بفائدة (شراء سلعة او سيارة تقسيط مثلا 160 الف) لتبيعها وتصبح دفعة اولى
150 الف وتعطيها زوجها لتعينه. وطلب مني وبعلم البنك وبتخطيط من ممثل البنك
وبرضاهما جميعا البنك والمشتري (وممثل البنك هو من اخبرني بالطريقة) ان ابيع
المنزل باكثر من ثمنه للبنك اي: بالحد الذي حديته + مبلغ الدفعة الاولى وفائدته اي
اجمالي = 660 الف وبعد ان ابيع المنزل للبنك بمبلغ 660 الف واقبض ثمن البيعه من
البنك كاملا. احتفظ بثمني وهو 500 الف و اقوم بارجاع المبلغ 160 الف للشخص الذي
دين او سلف المشتري ثمن الدفعة الاولى وهي زوجته او المشتري بالنيابة. أما البنك
فإنه سوف يقسط على المشتري المبلغ كاملا (الحد الذي انا وضعته +قيمة الدفعة الأولى
التي طلبوا مني إضافتها ) هل هذه المعاملة جائزة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد
المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذه المسألة اشتملت على الزيادة عن ثمن الفيلا المستحق، بالتواطؤ
مع البنك، وتؤول هذه الزيادة من حيث الحقيقة إلى قرض من البنك إلى الشخص ( المالك
).
والتي سيعطيها للمشتري، ليقوم هو بالسداد فيما بعد للبنك بزيادة
منصوص عليها في العقد، فتكون حقيقتها قرضا جر نفعا ، وهي تحايل صريح على الربا، فلا
يجوز المضي فيها على النحو المذكور.
مع ضرورة التنبيه على
أن البنك حتى لو سلم من هذه الزيادة فالواجب ألا يأخذ عربونا كدفعة أولى من المشتري
حتى يكون البنك مالكا فعليا للعقار، وقد قبضه من مالكه (البائع)، مع عدم إلزام الآمر
بالشراء (طالب العقار-المشتري)، بل تركه بالخيار إن شاء اشترى العقار، وإن شاء لم يشتره،
فإن خالف شيئا من ذلك حرمت المعاملة أيضا من هذا الوجه، والله ولي التوفيق.
كتبه: د.محمد بن
موسى الدالي
في 22/5/1437هـ