خزانة الفتاوى / الزكاة / حكم اخراج الزكاة للأخت الفقيرة

حكم اخراج الزكاة للأخت الفقيرة

تاريخ النشر : 20 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 758
مشاركة هذه المادة ×
"حكم اخراج الزكاة للأخت الفقيرة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ورثت مال من أبي وأمي رحمهما الله تعالى ولدي أخت ورثت أرضا منهما ولكنها لا تستطيع بيعها الآن وإن باعتها فستبيعها بسعر بخس جدا  ولكن بعد خمس أو ست سنوات ستكون صالحة للبيع أكثر ولديها ولدان في الجامعة وراتب زوجها بسيط يعطيها ( 10500) ليرة سورية لتنفق عليها وعلى أولادها وعلى البيت من هذا المبلغ ولا يكفيهم هذا المبلغ مدة 15 أو 20 يوم وأريد دفع زكاة مالي فهل تعتبر أختي من المستحقين لمال الزكاة وهل تصبح ذمتي بريئة إن دفعت لها الزكاة وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

مادامت أختك ينطبق عليها وصف الفقر، فالمستحب أن تعطيها من زكاة مالك، سيما وقد ذكرت أن لديها أولادا، وهذا يعني أنك لست وارثة لها، وهذا يبيح لك إعطاءها الزكاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (صدقتك على القريب صدقة وصلة) والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي



في 1435/5/17ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف