هل تجب الزكاة فى المال المعد لعمل مشروع للعيش منه وهذا المال يجمع
من مرتب شهور؟
الحمد
لله رب العالمين
الزكاة
تجب في المال بشروط، بقطع النظر عن المواضع التي ينفق فيها هذا المال، ولا عن طريق
جمعها، فمتى بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وكان الملك مستقرا، وجبت الزكاة فيه،
وعليه فهذا المال إن بلغ النصاب، وهو ما يعادل (595) جرام من الفضة، وحال عليه
الحول-أي سنة- فإنه يجب فيه الزكاة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/6/13ه |