لدى زوجتي ذهب ولكنها لا تلبسه فهل عليه زكاة ؟
وزن هذا الذهب 297 جرام من عيار24 فكم يكون عليه زكاة؟
جزاك الله خيراًالحمد لله رب العالمين،
اختلف أهل العلم في زكاة الذهب المعد للزينة والحلي، والقول الذي نرجحه هو وجوب الزكاة فيه، لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }التوبة34، وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار .
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتٌ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه أحمد وأبو داود والسنائي بسند حسن.
أما من لم يوجب الزكاة في الحلي فليس عنده من النصوص إلا أحاديث ضعيفة، وتعليلات واهية.
فعليك أخي الكريم أن تزكي هذا الذهب لعموم تلك النصوص، وعدم تفريقها بين الحلي وغيره، فإن كان لزوجتك مال فإن الزكاة تجب في مالها، وإلا وأردت أن تحسن إليها وتزكيه، فجُزيت خيرا.
والواجب ربع العشر، فتقسم قيمة هذه الكمية من الذهب على أربعين، والناتج هو الواجب زكاةً، والقيمة تختلف بحسب اختلاف سعر الذهب، وهذا القول هو ما اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله.
والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 22/2/1433هـ