خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / حكم العمرة لمَن لم ينهِ الطواف

حكم العمرة لمَن لم ينهِ الطواف

تاريخ النشر : 24 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 835
مشاركة هذه المادة ×
"حكم العمرة لمَن لم ينهِ الطواف "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورخمة الله وبركاته وبعد

قبل عدة سنوات ذهبت للعمرة مع عمي وفي أثناء الطواف ضاعت إحدى بنات عمي ففزعنا نبحث عنها ووقتها بقي لي شوط واحد في الطواف فبدأت الشوط من بدايته بنية البحث وليس الطواف وعندما وصلت نهاية الشوط كبرت ثلاثاً وإكتفيت بهذا الشوط كشوط سابع ولم أعيده علما إن هذه العمرة مضى عليها عدة سنوات .

أفيدوني جزاكم الله خيراً

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 فالواجب عليك الإمساك حالا عن محظورات الإحرام لأنك مازلت على إحرامك، والذهاب إلى مكة لإعادة الطواف، ثم السعي بعده، ثم تقصري من شعرك وتحلين، وأما ما سبق من محظورات فعلتيها فهي إنما فعلتيها عن جهل، فلا يلزمك شئ، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/5/17ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف