خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / حكم ذهاب المرأة الى العمرة بصحبة نساء

حكم ذهاب المرأة الى العمرة بصحبة نساء

تاريخ النشر : 24 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 806
مشاركة هذه المادة ×
"حكم ذهاب المرأة الى العمرة بصحبة نساء"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

هل حرام ان تذهب المرأة الى العمرة من فلسطين بدون محرم و لكن مع مجموعة نساء ثقة ممن تعرف ؟

الحمد لله رب العالمين

الأولى ألا تخرج بهذا الشكل، فإن توفر محرم كان لها ذلك، وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انطلق فحج مع امرأتك" فأمره بترك الجهاد، من أجل أن يكون مع زوجته في الحج، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/6/21ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف