ما حكم الاشتراك في الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الاشتراك في الأضحية قسمان: في الأجر، وفي الثمن.
أما الاشتراك في الأجر، فهذا أمره واسع، سهل الله تعالى فيه على العباد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.أخرجه أحمد والترمذي أبو داود.
فللمسلم أن يشرِّك من شاء من أهل بيته وأقاربه وأصحابه وجيرانه، حيًّا كان أم ميتا، في ثواب أضحيته، بأن ينوي فيقول بلسانه أو في نفسه: اللهم هذا عني وعن فلان وفلان، ويسمي من شاء.
أما الاشتراك في ثمن الأضحية، فهو قسمان:
الأول: ما ثبت شرعا جواز التشريك فيه، وهو البدنة والبقرة، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنةَ عن سبعة، والبقرةَ عن سبعة).
الثاني: قسم لا يجوز فيها الشركة، وهي الشاة فلا يصح أن يشترك اثنان أو أكثر في أضحية غنم، لعدم ورود الشرع بذلك، والأصل في العبادات التوقيف، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وهذا الحكم بعينه يثبت في الهدي للحاج؛ لأن الهدي والأضحية باب واحد، فيجوز التشريك في البدنة، والبقرة، فيشترك اثنان فصاعدا إلى سبعة فيها، ولا يجوز في الغنم، كما تقدم.
ويختلف هذا في العقيقة، فلا يجوز على الصحيح التشريك في العقيقة، وذلك لعدم ورود الشرع به.
كما أن العقيقة تختلف من حيث الأحكام عن الأضحية والهدي، فهي فداء نفس بنفس.
لذلك لا يدخلها التشريك، فلا تذبح البدنة عن سبعة مواليد مثلا، ولا أقل، لأن الفداء لا يتبعض، وفي الحديث عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى" أخرجه أحمد والأربعة،
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 5/12/1432هـ