خزانة الفتاوى / الزكاة / حكم اخراج الزكاة للأخ

حكم اخراج الزكاة للأخ

تاريخ النشر : 17 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 847
مشاركة هذه المادة ×
"حكم اخراج الزكاة للأخ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

لقد قمت بصرف الزكاة علي اخي و هو يريد علاج و دورات لكي يعمل و ابي مريض و غير قادر علي الكسب و امي مريضه و انا اعولهم هل يصح الزكاة علي اخي في مثل هذه الحالة ؟

الحمد لله رب العالمين

ما دام الأب موجودا، فأنت غير وارث لأخيك، وعليه فلا بأس بدفع الزكاة إلى أخيك، وهو الأولى بها، ما دمت غير وارث له في حال غناه، بمعنى أنه إن توفي الوالد فإنك تصير وارثا لأخيك، فلا يجوز دفع الزكاة له في هذه الحال، لأن النفقة عليه تكون واجبة عليك إذن، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/5/7ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف