خزانة الفتاوى / الزكاة / تقدير نصاب الزكاة بالذهب أم بالفضة، وهل يجوز إخراجها للزوج؟

تقدير نصاب الزكاة بالذهب أم بالفضة، وهل يجوز إخراجها للزوج؟

تاريخ النشر : 17 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1034
مشاركة هذه المادة ×
"تقدير نصاب الزكاة بالذهب أم بالفضة، وهل يجوز إخراجها للزوج؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم

كم مقدار نصاب المال هل هو 85جرام من الذهب كما يقال , وهل يجوز إعطائها للزوج لشراء بعض الأثاث الناقصة في البيت والمهمة ايضاً على العلم هو ميسور الحال لا هو بالفقير ولا بالغني

الحمد لله رب العالمين

 نصاب زكاة المال يقدر بالأحظى للفقير، من الذهب أو الفضة، فما كان أنقص منهما كان هو النصاب، والآن الفضة أنقص، ونصابها (595)جرام من الفضة، فتقدر بثمن الجرام، والناتج هو النصاب.

ولا يجوز دفع الزكاة للزوج في الحال المذكورة، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/7/20ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف