خزانة الفتاوى / الزكاة / كيفية الزكاة في الأموال والحبوب والثمار والنصاب

كيفية الزكاة في الأموال والحبوب والثمار والنصاب

تاريخ النشر : 16 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 666
مشاركة هذه المادة ×
"كيفية الزكاة في الأموال والحبوب والثمار والنصاب"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمان الرحيم الرجاء توضيح كيفية الزكاة في الأموال والحبوب والثمار والنصاب وهل الزكاة تكون على رأس المال او على الربح فقط او مع الاصل والفرع جزاكم الله كل خير

الحمد لله رب العالمين

هذه الزكاة يسميها الفقهاء عروض التجارة، وهو ما يتخذه التاجر المسلم من سلع للبيع والاتجار، سواء كانت أعيانا أو حيوانات  أو ثمارا ونحوه، فتحسب الزكاة على رأس الحول-السنة- ويضاف إليها الربح، ويزكى الجميع، فيخرج على مجموع رأس المال مع ربحه  يخرج ربع العشر، وكذلك في حال نقص رأس المال بخسارة ونحوه، فإنه يزكي المتبقي من المال، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/6/2ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف