خزانة الفتاوى / الزكاة / حكم إخراج الزكاة لشخص عليه دين

حكم إخراج الزكاة لشخص عليه دين

تاريخ النشر : 15 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 960
مشاركة هذه المادة ×
"حكم إخراج الزكاة لشخص عليه دين "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لى إبنة خاله يمر زوجها بضائقة مالية وكتب على نفسه وصل أمانة بمبلغ قد إستلفه من بضعة أشهر ، ويطالبه صاحب المال الأن برد المبلغ وإلا سلم وصل الأمانة للجهات المختصة.

وقد وجب علي فى هذة الأيام إخراج زكاة المال. فهل يجوز إخراج زكاة المال له ، ومع علمي فإنه لن يقبل أن يأخذ هذا المال دون رد

فهل يمكن أن أعطيه زكاة المال الخاص بى لسد دينه وعندما يردهم مره أخرى أخرجهم فى مصارفهم الشرعية كزكاة مال.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين

على كل حال لا بأس، بل يُسنُّ أن تدفع له الزكاة لسد دينه، ولا حاجة لردها لك مرة ثانية، إنما إن رفض، فهذا الذي ستخرجينه له ليس زكاة، إنما هو قرض، فلا بأس به، لكن اعلمي أن عليك إخراج زكاة مالك في وقتها المستحق، ولا يصح ما ذكرتيه، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/10/21ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف