خزانة الفتاوى / النكاح / حكم زواج المحلل

حكم زواج المحلل

تاريخ النشر : 20 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 914
مشاركة هذه المادة ×
"حكم زواج المحلل"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ جزاكم الله خير

امراة طلقها زوجهاالطلقة الاولى وكتب في ورقة طلاق طلقتك طلاق خلعي لارجعة فيه

ولها منه طفلة وبعد ثلاث سنوات اراد زوجها ان يعيدهالانه كان يحبها وتحبه جدا فعلم انه لايجوز الا بعد ان تنكح غيره فاحضر رجل اخر وزوجها منه بشرط التحليل فقط وبعد ذلك يتم طلاقها ويعود كي يتزوجهاواستمرت مع ذلك الرجل 6 اشهر ودخل بها مرة واحدة لانها كانت ترفظه لعلمها انه فقط محلل وستعود للاخر فرفظ هذا الشخص طلاقها وبعد شد وجذب مع الزوج والزوج المحلل تم الطلاق بعدمحاكم ووو... وعادت وتزوجت زوجها الاول وانجبت منه طفلة اخرى والان لها على ذمته 3 سنوات ومازالت مع العلم انها كانت لاتعرف حكم المحلل لان زوجها قال لها ولاهلها انه سال عن حكم المحلل وهو جائز وعلمت الان ان زواجها فيه لبس ولم تدري ماذا تفعل

فما حكم الشرع في هذا الزواج وماذا يجب عليها ان تفعل وماحكم الطفلة

اجيبونا ماجورين جزاكم الله خيراا

الحمد لله رب العالمين

من الأصل لم يكن هناك حاجة لهذه الطريقة غير المشروعة التي استعملتموها، لأن الطلاق الأول كان رجعيا، بمعنى أن للزوج أن يرجع على زوجته إن كانت في العدة، أو يعقد عليها مباشرة دون الحاجة لزواجها لو كان بعد العدة، وعلى كل حال نكاحكما صحيح، وليس لهذا الزوج الذي تزوجتيه أي أثر في نكاحك من زوجك الأصلي، غير أن عليكما التوبة والاستغفار، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/8/21ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف