المواد / فتاوى منوعة / المسح على الخمار والجوارب

المسح على الخمار والجوارب

تاريخ النشر : 23 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 2721
مشاركة هذه المادة ×
"المسح على الخمار والجوارب"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
انا اعيش في بلد غربي واذهب للدراسة في احدى المدارس هناك وعندما اذهب للصلاة لا استطيع ان اخلع حجابي اثناء الوضوء فاقوم بمسح راسي وقدمي من فوق الحجاب والجواريب بالماء فهل يصح هذا ام لا؟ الرجاء الاجابة وبسرعة ولكم جزيل الدعاء والشكر
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 
اختلف أهل العلم في جواز المسح على الخمار، والقول الراجح جواز المسح عليه إذا كان يشق نزعه، وقد دل على ذلك السنة، فعن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (امسحوا على الخفين والخمار) أخرجه أحمد بإسناد صحيح، كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها. ذكره ابن قدامة في المغني.
 
ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة، فإن جاز المسح على العمامة، فالخمار من باب أولى؛ إذ حاجة المرأة إليه أشد من حاجة الرجل للعمامة.
 
فمتى كان هناك مشقة في النزع فلا بأس أن تمسحي عليه، وإن تمكنتِ من مسح الشعر مباشرة كان أولى، وهذا في الحدث الأصغر، أما الأكبر فالواجب نزعه بلا نزاع بين العلماء.
 
أما المسح على الجوارب فقد دل الكتاب والسنة على جواز المسح على الخفين، قال تعالى: (وامسحوا برءوسِكم وأرجُلِكم إلى الكعبين) {المائدة: 6} وهذا على قراءة الجرِّ.
 
وكذلك السنة دلت على ذلك في مواضع كثيرة، ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ, فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما.
 
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة ولكن من غائط, وبول, ونوم. أخرجه النسائي, والترمذي وإسناده صحيح. 
 
فيجوز المسح على الخفين وما قام مقامهما من جوارب ونحوه، وله شروط: أهمها: لبس الجوارب على طهارة غسل، وأن تكون الجوارب طاهرة، والمسح في المدة المحددة، وهي للمقيم يوما بليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وأن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر.
 
وتبدأ المدة المحددة من أول مسحة بعد حدث على الراجح من أقوال أهل العلم، وتستمر حتى تنتهي المدة، فلو مسحتِ الساعة السادسة مساء، تنتهي من الغد من الساعة السادسة مساء أيضا، ولكن إذا جاءت الساعة السادسة مساء من الغد وأنت على وضوء فإنه لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة، ولكن لا يجوز لك المسح مرة ثانية من هذه الساعة حتى تنزعي الجوارب ثم تتوضئي وضوءا كاملا، ثم لك المسح مدة جديدة، وهكذا.
 
وهذا القول في المسألتين اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 2/1/1431هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف