المواد / فتاوى منوعة / إدراك الإمام في بقية الصلاة

إدراك الإمام في بقية الصلاة

تاريخ النشر : 23 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 868
مشاركة هذه المادة ×
"إدراك الإمام في بقية الصلاة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم و رحمة الله،

نفع الله بكم الأمة الإسلامية، عندي سؤال و هو أننا صلينا العصر مع إمام في أحد المساجد، نسي و لم يجلس للتشهد الثاني و قام إلى  الركعة الثالثة و جلس للثشهد فيها و سلم ثم إلتفت إلى المصلين، فنبهه المصلين إلى أنه صلى ثلاث ركعات فقط، فقام فورا و كبر ثم صلى ركعة و سجد السجود البعدي.

سؤالي هو هل يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام للركعة المتبقية؟ لأني لم أكبرها إعتقادا مني أني لا يجب علي فعلها فقد وقفت و صليت معه دون تكبيرة إحرام. و في حالة ما كانت صلاتي باطلة هل أقضيها فقط هي أو هي و جميع الصلوات التي تلتها فقد مر تقريبا أسبوع على الواقعة.

جزاكم الله كل خير

الحمد لله رب العالمين،

تكبيرة الإحرام إنما تجب على المصلي في أول الصلاة فقط، سواء كان إماما أو مأموما، وأما ما يقع في بقية الصلاة من تكبيرات، فتسمى تكبيرات الانتقال، والركعة المتبقية التي أتيت بها في صلاتك مع الإمام إنما هي تتمة لصلاتك، فتكبيرُك لها من تكبيرات الانتقال، وليس هي تكبيرة الإحرام، فإذا نسيت أن تأتي بها اتباعا لإمامك فليس عليك شئ، وصلاتك صحيحة؛ لأن الواجبات تسقط عن المأموم مراعاة لمتابعة الإمام، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، والله الموفق.

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 16/5/1430هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف