هل يجوز ان يكتب الاب في حياته بيته الذي لا يملك غيره لبناته السته
علما بان ليس له زوجه ولا اولاد ذكور ولا اشقاء من ذكور او اناث وله فقط اولاد اخ
من اخوه المتوفي
الحمد
لله رب العالمين
إن
كان أخوه المتوفي شقيقا أو لأب، فهنا ابنه يرث ثلث المال بعد الوفاة، وبالتالي لا
يجوز له أن يكتب لبناته البيت، إذ إن هذا سعي في حرمان هذا الولد من حقه الشرعي.
وفي
الجملة فلا يجوز للمسلم أن يوصي لوارث أبدا، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه
وسلم، والله الموفق.
في 1435/6/30ه |