المواد / فتاوى منوعة / كيفية تقسيم الميراث على الورثة

كيفية تقسيم الميراث على الورثة

تاريخ النشر : 6 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 628
مشاركة هذه المادة ×
"كيفية تقسيم الميراث على الورثة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

رجل له اخ و اختان من امه وله عمتان واولاد عم اشقاء لوالده الراحل و له زوجة وابنتان فكيف تقسم المواريث بينهم

الحمد لله رب العالمين

تكون المسألة كالآتي:

البنتان لهما الثلثان.

والزوجة لها الثمن.

والإخوة لأم لهم الثلث بينهم بالسوية، وليس الذكر مثل حظ الأنثيين.

وليس لأحد ممن بقي شئ.

وتقسم المسألة على أربع وعشرين، يكون للبنتين (16) سهما، وللزوجة (3) أسهم، وللأخوة لأم (8)أسهم، وتعول المسألة إلى سبع وعشرين، فيقسم المال على سبع وعشرين، ويأخذ كل واحد نصيبه حسب ما ذكر أعلاه، ويدخل بعض النقص على الجميع لزيادة المسألة، وهو ما يسمى بالعول، فيكون للبنتين (16) سهما من أصل (27)، ويكون للزوجة (3) أسهم من أصل (27) ويكون للأخوة لأم (8) من أصل (27)، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/4/12ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف