المواد / فتاوى منوعة / ما يجب لصاحب رأس المال في مضاربة خاسرة

ما يجب لصاحب رأس المال في مضاربة خاسرة

تاريخ النشر : 5 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 610
مشاركة هذه المادة ×
"ما يجب لصاحب رأس المال في مضاربة خاسرة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

رجل تشارك مع اخر في مشروع واعطاه مبلغ مالي علي انه ثلث المشروع ثم زاد  راس مال المشروع اضعاف فاصبح الثلث لا يساوى حتي العشر وبدات الخسارة فطلب هذا الرجل امواله ليستردها وليس له دخل بهذه الخسارة الفادحة و استمهله الشريك حتى يبيع هذا المشروع و يسدد له ماله فابي وبعد فترة بيع المشروع فكيف تكون الانصبة هل يرد له ما دفعه ام ماذا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

في حال ما إذا أصرَّ على أخذ رأس المال، فإن الواجب أن تلحقه الخسارة بقدر حصته في الشركة، ويأخذ ما بقي، وليس له أخذ رأس المال كاملا؛ لأن هذا يعتبر من ضمان رأس المال، وهذا لا يجوز؛ لأنه مخالف للعدل في الشركة في الإسلام، والتي يجب أن تقوم على الاشتراك في الربح والخسارة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/3/16ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف