خزانة الفتاوى / الزكاة / دفع الزكاة للأخ ليتزوج بها

دفع الزكاة للأخ ليتزوج بها

تاريخ النشر : 12 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 769
مشاركة هذه المادة ×
"دفع الزكاة للأخ ليتزوج بها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

دفع الزكاة للأخ ليتزوج بها

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

فإن كان الأخ فقيرا، والوالد موجود، فالأصل وجوب النفقة عليه من مال الأب، ولا يعطى من الزكاة في تلك الحال لقيام الوالد بالنفقة عليه، وإن كان الوالد فقيرا، والأخُ أيضا فقيرٌ، فلا بأس أن يعطى  الأخ من الزكاة لفقره، وليس لزواجه، أما إن  كان الأب متوفِّيًا، فالواجب على الأخ الغني في تلك الحال أن ينفق على أخيه الفقير، ولا يجوز أن يعطيه من الزكاة، لوجوب حقين في ماله: الزكاة للفقراء، والنفقة لأخيه الفقير، فلا يحمي ماله بماله، ومن المتقرر أن النفقة تجب للأخ الفقير إن كان أخوه الغني يرثه في حال غناه، والمسألة تحتاج مزيد بسط، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 6/6/1438هـ

 

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف