دفع الزكاة
للأخ ليتزوج بها
الحمد لله رب العالمين،
وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
فإن كان الأخ فقيرا،
والوالد موجود، فالأصل وجوب النفقة عليه من مال الأب، ولا يعطى من الزكاة في تلك الحال
لقيام الوالد بالنفقة عليه، وإن كان الوالد فقيرا، والأخُ أيضا فقيرٌ، فلا بأس أن يعطى الأخ من الزكاة لفقره، وليس لزواجه، أما إن كان الأب متوفِّيًا، فالواجب على الأخ الغني في
تلك الحال أن ينفق على أخيه الفقير، ولا يجوز أن يعطيه من الزكاة، لوجوب حقين في
ماله: الزكاة للفقراء، والنفقة لأخيه الفقير، فلا يحمي ماله بماله، ومن المتقرر أن
النفقة تجب للأخ الفقير إن كان أخوه الغني يرثه في حال غناه، والمسألة تحتاج مزيد
بسط، والله الموفق.
كتبه: د.محمد
بن موسى الدالي
في 6/6/1438هـ